الفيض الكاشاني

13

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

[ القول بوجوب رفع اليدين ] وأوجبه السيّد « 1 » وابن الجنيد « 2 » رحمهما الله ، وهو غير بعيد ، لأنّهما « 3 » المتلقّاة من صاحب الشرع ، ولصحيحة ابن سنان المذكورة في تفسير الآية ؛ فإنّ الأمر حقيقة في الوجوب . ومثلها رواية عمر بن يزيد « 4 » . وروى جميل عنه عليه السلام ؛ قال : « قُلْتُ لَهُ : « فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ » ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا - يَعْنِي اسْتَقْبَلَ بِيَدَيْهِ خَدَّهُ وَوَجْهَ الْقِبْلَةِ « 5 » فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ » « 6 » . وعن أمير المؤمنين عليه السلام ؛ قال : « لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم لِجَبْرَئِيلَ : مَا هَذَا النَّحْرُ الَّذِي أَمَرَنِي رَبِّي ؟ قَال : لَيْسَتْ بِنَحِيرَةٍ وَلَكِن يَأْمُرُكَ إِذَا عَزَمْتَ لِلصَّلَاةِ أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ إِذَا كَبَّرْتَ وَإِذَا رَكَعْتَ وَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ وَإِذَا سَجَدْتَ ؛ فَإِنَّهُ صَلَاتُنَا وَصَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ فِي السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ ؛ فإِنَّ « 7 » لِكُلِّ شَيْءٍ زِينَةً وَإِنَّ زِينَةَ الصَّلَاةِ رَفْعُ الْأَيْدِي فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ » « 8 » . لكن في صحيحة حمّاد « 9 » المشهورة الطويلة ليس رفع اليد إلّا في تكبيرة السجود ، والاحتياط ممّا لا ينبغي تركه .

--> ( 1 ) . الانتصار ، ص 147 . ( 2 ) . نقله عنه في الذكرى ، ج 3 ، ص 374 . ( 3 ) . أي الصلاة والنحر المأمور بهما في الآية . ( 4 ) . مجمع البيان ، ج 10 ، ص 837 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 30 ، ح 7265 . ( 5 ) . المصدر : « يعنى استقبل بيديه حذوَ وجهه القبلة » . ( 6 ) . مجمع البيان ، ج 10 ، ص 837 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 30 ، ح 7266 . ( 7 ) . « ل » : « فإنّه » . ( 8 ) . مجمع البيان ، ج 10 ، ص 837 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 30 ، ح 7263 . ( 9 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 311 ، ح 8 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 300 ، ح 915 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 81 ، ح 69 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 459 ، ح 7077 .